أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٥ - أدلّة هذا القول
وفي مقابس الأنوار: «وهذا القول لا يخلو من قوّة» [١]. واختاره في مهذّب الأحكام [٢].
وقال الإمام الخميني قدس سره: والتحقيق صحّة معاملاته في الامور اليسيرة المتعارفة مع إذن الوليّ [٣].
وفي منية الطالب: «لابدّ من الاكتفاء بما هو المتيقّن من جريان سيرة المتديّنين عليه، وهو المعاملة التي لا تحتاج إلى المساومة، بل كانت قيمة العين معيّنة في الخارج بحيث كان الصبيّ آلة صرفة وواسطة في الإيصال» [٤].
أدلّة هذا القول
الأوّل: قال في مفاتيح الشرائع: «رفعاً للحرج في بعض الأحيان» [٥].
وأورد عليه الشيخ الأعظم بأنّ الحرج ممنوع، [٦] سواء أراد أنّ الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقّرات والتزام مباشرة البالغين لشرائها، أم أراد أنّه يلزم من التجنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة [٧]، مضافاً إلى أنّه يقتصر في رفع الحرج بمقدار
[١] مقابس الأنوار: ١١٣.
[٢] مهذّب الأحكام ١٦: ٢٧٥.
[٣] كتاب البيع ٢: ٣٦.
[٤] منية الطالب ١: ٣٦٦.
[٥] مفاتيح الشرائع ٣: ٤٦.
[٦] الظاهر أنّه لا وجه للمنع سيّما بناءً على التقرير الثاني في الاستدلال من لزوم الحرج في التجنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء اليسيرة. (م. ج. ف)
[٧] تراث الشيخ الأعظم، كتاب المكاسب ٣: ٢٨٧.