أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٤٨ - المطلب الثاني اختبار الرشد
المقاصد [١]، والمسالك [٢].
وفي الكفاية: «ويثبت الرشد بالاختبار بما يلائم طبقته من الرجال في الرجال والنساء في النساء، من الأفعال التي يدلّ على أنّه حافظ للمال، مصلح غير مضيّع له» [٣]، وقريب من هذا في الحدائق [٤] والجواهر [٥] وتحرير الوسيلة [٦] وشرحها [٧].
ويدلّ عليه ظهور الاتّفاق والإجماع كما في مجمع الفائدة والبرهان [٨] والمناهل [٩]، وكذا قوله تعالى: «وَابْتَلُواالْيَتمَى»، والابتلاء: الاختبار، كما في التذكرة [١٠] وغيرها [١١].
ويدلّ عليه أيضاً الأخبار، مثل: ما ورد في صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: «إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع» [١٢]؛ لأنّ العلم بعدم إفسادها للمال لا يحصل إلّابالاختبار.
[١] جامع المقاصد ٥: ١٨٣.
[٢] مسالك الأفهام ٤: ١٥٠.
[٣] كفاية الأحكام ١: ٥٨٤.
[٤] الحدائق الناضرة ٢٠: ٣٥٣.
[٥] جواهر الكلام ٢٦: ٥١.
[٦] تحرير الوسيلة ٢: ١٦.
[٧] تفصيل الشريعة، كتاب المضاربة ...، الحجر: ٣١٧.
[٨] مجمع الفائدة والبرهان ٩: ٢٠٥.
[٩] المناهل: ٩٢.
[١٠] تذكرة الفقهاء ١٤: ٢٢٤.
[١١] تفسير القرطبي ٥: ٣٣.
[١٢] وسائل الشيعة ١٣: ٤٣٢، الباب ٤٥ من أحكام الوصايا، ح ١.