أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٤ - الأدلّة على كون البلوغ في الإناث تسع سنين
المذهب» [١]، وبه قال فقهاء العصر [٢] وغيرهم [٣].
الأدلّة على كون البلوغ في الإناث تسع سنين
ويدلّ على الحكم المذكور امور: الأوّل: الإجماع الذي ادّعاه في الخلاف [٤] والغنية [٥]، وفي التذكرة «عند علمائنا» [٦].
وجاء في السرائر: «لا خلاف بينهم أنّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين، فإذا بلغتها وكانت رشيدةً سَلّم الوصيّ إليها مالها، وهو بلوغها الوقت الذي يصحّ أن تعقد على نفسها عقدة النكاح، ويحلّ للبعل الدخول بها بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشريّة» [٧].
وفي مفتاح الكرامة: «ويدلّ على بلوغ الانثى بالتسع الإجماعات من صريح وظاهر، وهي ثمانية، معتضدة بما سمعته من الشهرات والأخبار المستفيضة» [٨].
وحكاه في الرياض [٩]. وفي الجواهر: ويمكن ... دعوى تحصيل الإجماع [١٠]
[١] جواهر الكلام ٢٦: ٣٨.
[٢] جامع المدارك ٣: ٣٦٤، تحرير الوسيلة ٢: ١٣، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي ٢: ١٧٩، مهذّب الأحكام ٢١: ١٢٣، تفصيل الشريعة، كتاب المضاربة ...، الحجر: ٢٩٢، منهاج الصالحين للسيّد السيستاني ٢: ٢٩٧.
[٣] مفاتيح الشرائع ١: ١٤، الحدائق الناضرة ٢٠: ٣٤٨، رياض المسائل ٩: ٢٤١، تراث الشيخ الأعظم، كتاب الصوم ١٢: ٢١٢.
[٤] الخلاف ٢: ١٢٠.
[٥] غنية النزوع: ٢٥١.
[٦] تذكرة الفقهاء ١٤: ١٩٧.
[٧] السرائر ١: ٣٦٧.
[٨] مفتاح الكرامة (الطبعة القديمة) ٥: ٢٤١.
[٩] رياض المسائل ٩: ٢٤٤.
[١٠] جواهر الكلام ٢٦: ٣٩.