أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٠ - التمييز لغةً واصطلاحاً
وصدقته ووصيّته بالمعروف» [١]، وصرّح العلّامة في التذكرة سبع سنين [٢]. وكذا في مجمع البرهان [٣].
وفي تلخيص الخلاف: «قال الشيخ: إذا بانت المرأة من الرجل وبينهما ولد، فإن كان طفلًا لا يميّز فهي أحقّ به بلا خلاف، وإن كان طفلًا يميّز، وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها ... فإن كان ذكراً فالأب أحقّ به» [٤]، وكذا في السرائر [٥]، والمختلف [٦]، وكنز الفوائد [٧].
وفي التنقيح الرائع: «والصبيّ المميّز يؤخذ بالواجب لسبع استحباباً مع الطاقة» [٨]، وفي جامع المدارك: «يؤمر الصبيّ إذا بلغ سبع سنين بالصوم تأديباً» [٩]. وكذا في الحدائق [١٠] والرياض [١١] وغيرها ممّا هو كثير وإنّما ذكرنا انموذجاً منها.
والظاهر أنّ منشأ الاختلاف في كلمات الفقهاء في بيان حدّ التميّز والصبيّ المميّز هو الاختلاف في جملة من الروايات التي تدلّ على تعلّق بعض الأحكام المندوبة بالصبيّ المميّز، وهذه الروايات كثيرة في مختلف أبواب الفقه وغيره،
[١] الوسيلة: ٣٢٣.
[٢] تذكرة الفقهاء ٤: ٣٣٥.
[٣] مجمع الفائدة والبرهان ٨: ٢٥٩.
[٤] تلخيص الخلاف ٣: ١٢٣.
[٥] السرائر ٢: ٦٥٣.
[٦] مختلف الشيعة ٧: ٣٠٦.
[٧] كنز الفوائد ٢: ٥٣٠.
[٨] التنقيح الرائع ١: ٣٧٣.
[٩] جامع المدارك ٢: ٢٢٩.
[١٠] الحدائق الناضرة ١٣: ٤١٦.
[١١] رياض المسائل ٥: ٣٩٧.