أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٦٠ - أدلّة عدم صحّة صدقة الصبيّ
وبه قال ابنا البرّاج [١] وحمزة [٢] ويحيى بن سعيد [٣]، وهو الظاهر من الدروس [٤]، واختاره في الحدائق [٥]. وكذا في كشف الرموز [٦].
وفي جامع المقاصد في باب الوكالة: «ويجيء على قول الشيخ وجماعة بجواز تصرّفه بالعتق والصدقة والوصيّة» [٧].
وفي كفاية الأحكام: «وألحق بها- أي بالوصيّة- الشيخ الصدقة والهبة والوقف والعتق، وهو غير بعيد» [٨].
وتدلّ على صحّة صدقة التطوّع من الصبيّ النصوص المتقدّمة في بحث جواز وقفه وغيرها.
فقد جاء في معتبرة زرارة التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق وأوصى على حدّ معروف وحقّ، فهو جائز» [٩].
وفي موثّقة جميل عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم» [١٠].
[١] المهذّب ٢: ١١٩.
[٢] الوسيلة: ٣٧٢.
[٣] الجامع للشرائع: ٤٩٣.
[٤] الدروس الشرعيّة ٢: ٢٦٣.
[٥] الحدائق الناضرة ٢٢: ١٨١.
[٦] كشف الرموز ٢: ٢٨٧.
[٧] جامع المقاصد ٨: ١٨٤.
[٨] كفاية الأحكام ٢: ٤١.
[٩] الكافي ٧: ٢٨، ح ١، من لا يحضره الفقيه ٤: ١٩٧، ح ٥٤٥١، تهذيب الأحكام ٩: ١٨١، ح ٧٢٩، وسائل الشيعة ١٣: ٤٢٩، الباب ٤٤ من أحكام الوصايا، ح ٤.
[١٠] تهذيب الأحكام ٩: ١٨٢، ح ٧٣٣، وسائل الشيعة ١٣: ٣٢١، الباب ١٥ من كتاب أبواب الوقوف والصدقات، ح ٢.