أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٥٢ - أدلّة وجوب اختبار الصبيّ قبل بلوغه
الفرع الثاني: يختبر الصبيّ قبل بلوغه، بحيث إذا بلغ لا يحتاج إلى اختبار آخر، بل يسلّم إليه ماله إن كان قد عرف رشده، كما صرّح به الشيخ قدس سره حيث يقول: «وقت الاختبار يجب أن يكون قبل البلوغ حتّى إذا بلغ إمّا أن يسلّم إليه ماله أو يحجر عليه» [١]، وبه قال يحيى بن سعيد [٢] والمحقّق [٣] والعلّامة [٤]، والمحقّق [٥] والشهيد [٦] الثانيان. وكذا في غاية المراد [٧] والشرح الصغير [٨] والرياض [٩]، وغيرها [١٠]. وفي مجمع الفائدة والبرهان: «كون الاختبار قبل البلوغ ممّا لا خلاف عندنا» [١١].
أدلّة وجوب اختبار الصبيّ قبل بلوغه
الأوّل: قوله تعالى: «وَابْتَلُواالْيَتمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ» [١٢].
فإنّ الظاهر من الآية أنّ الابتلاء قبل البلوغ؛ لأنّه تعالى سمّاهم يتامى، وإنّما
[١] المبسوط للطوسي ٢: ٢٨٤.
[٢] الجامع للشرائع: ٣٥٩.
[٣] شرائع الإسلام ٢: ١٠١.
[٤] إرشاد الأذهان ١: ٣٩٥ تحرير الأحكام ٢: ٥٣٦، تذكرة الفقهاء ١٤: ٢٢٣.
[٥] جامع المقاصد ٥: ١٨٤.
[٦] مسالك الأفهام ٤: ١٦٦، الروضة البهيّة ٤: ١٠٤.
[٧] غاية المراد ٢: ٢٠٥.
[٨] الشرح الصغير ٢: ١٣٧.
[٩] رياض المسائل ٩: ٢٥٠.
[١٠] غاية المرام ٢: ١٨٥، مفتاح الكرامة ٥: ٢٤٨.
[١١] مجمع الفائدة والبرهان ٩: ٢٣٨.
[١٢] سورة النساء ٤: ٦.