أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨٤ - إيضاح
التي لا يحيط بها إلّااللَّه تبارك وتعالى» [١].
إيضاح
يستفاد من ظاهر صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّ الحجر لايرفع عن الصبيّة إلّابالتزويج، قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟
قال: «إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع»، فسألته إن كانت قد تزوّجت؟ فقال:
«إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها» [٢].
والمفهوم منها أنّ التزويج يكون حدّاً للبلوغ ويوجب انقطاع اليُتم، وهو خلاف ما تقدّم من أنّ حدّ البلوغ في الإناث إكمال تسع سنين.
ولم نعثر من الفقهاء على مَن أفتى بمضمونها، إلّاأنّه حكى العلّامة في المختلف عن ابن الجنيد، أنّه قال: «الصبيّة إذا تزوّجت ولها تسع سنين أيضاً لم يحجر عليها، وكان زوجها الرشيد قيّماً على مالها» [٣]، وظاهره تعليق عدم الحجر على التزويج.
وأجاب عنه العلّامة بأنّه ليس شرطاً عند علمائنا [٤]، وفي المسالك: وهو نادر [٥]، وفي مفتاح الكرامة: «وما ذهب إليه أبو عليّ- أي ابن الجنيد- من عدم ارتفاع الحجر عنها إلّابالتزويج والحمل، فشاذّ لا مستند له» [٦].
[١] تفصيل الشريعة، كتاب المضاربة ...، الحجر: ٢٩٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٩: ١٨٤، ح ٧٤٠.
[٣] مختلف الشيعة ٥: ٤٥٢.
[٤] نفس المصدر.
[٥] مسالك الأفهام ٤: ١٤٥.
[٦] مفتاح الكرامة ٥: ٢٤١.