مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٥ - الخامس عشر الذّكر
..........
و أتباعه [١]، و ابن إدريس [٢]، و المصنف، و المتأخّرون [٣]- على التسوية بينهما، و أن في كلّ واحدة نصف الدية، للخبر العامّ [٤].
و ذهب الشيخ في الخلاف [٥] محتجّا بالإجماع و الأخبار- و سلّار [٦]، و القاضي في المهذّب [٧]، و هو في الكامل [٨] مع الفريق الأول، و العلامة في المختلف [٩]- إلى أن في اليمنى الثلث و في اليسرى الثلاثين، لحسنة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية.
قلت: رجل فقئت عينه؟
قال: نصف الدية.
قلت: قطعت يده؟
قال: نصفها.
قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟
قال: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية.
قلت: أ ليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟
[١] غنية النزوع: ٤١٨، إصباح الشيعة: ٥٠٧.
[٢] السرائر ٣: ٣٩٣.
[٣] إرشاد الأذهان ٢: ٢٤٠، قواعد الأحكام ٢: ٣٢٩، اللمعة الدمشقيّة: ١٨٤، المقتصر:
٤٥٥- ٤٥٦.
[٤] راجع ص: ٤٠٢ هامش (٤).
[٥] الخلاف ٥: ٢٥٩ مسألة (٦٩).
[٦] المراسم: ٢٤٤.
[٧] المهذّب ٢: ٤٨١، و فيه: أن في اليمنى النصف، و في اليسرى الثلاثين.
[٨] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٨٠٨.
[٩] المختلف: ٨٠٨.