مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٠ - القسم الثّاني في قصاص الطرف
..........
الأول، فكأنّه لم يفت، و صار كما لو عاد سنّ غير المثغر.
و الأظهر ثبوت الأرش، لأنه نقص دخل على المجنيّ عليه بسبب الجاني فلا يهدر، للحديث [١]، و لزوم الظلم. و عود السنّ نافى القصاص أو الدية لا أرش النقص.
و في المسألة وجه ثالث بعدم سقوط القصاص مطلقا، لأنه لم تجر العادة بنبات سنّ المثغر، و ما اتّفق نعمة و هبة جديدة من اللّه تعالى، فلا يسقط به حقّه على الجاني. و على هذا فلا ينتظر، و لا يعرض على أهل الخبرة.
و يناسب هذا الوجه ما سيأتي [٢] في دية اللسان من حكم المصنف بأن سنّ المثغر إذا عادت بعد أخذ ديتها لم تستعد الدية، محتجّا بأن الثانية غير الأولى، و هو يخالف ما حكم به هنا. و كذلك صنع في القواعد [٣].
و على الأول، لو قضى أهل الخبرة بعدم عوده جاز تعجيل القصاص، و إن اتّفق عوده بعد ذلك، لأنه حينئذ هبة جديدة، كما ذكر في هذا الوجه المطلق.
و المراد بالأرش في هاتين الحالتين: تفاوت ما بين كونه مقلوع السنّ مدّة لم تنبت ثمَّ نبتت متغيّرة أو صحيحة على التقديرين، و بين كونه بسنّ [٤] تلك المدّة و بعدها على حالتها.
و فيه قول ضعيف بأنه ما بين قيمة سنّ تامّة و بينها متغيّرة على تقدير التغيّر من الدية.
و الأول هو الموافق لأرش النقص الحادث بالجناية على المجنيّ عليه.
[١] الفقيه ٤: ١٠٢ ح ٣٤٣، التهذيب ١٠: ٢٦٠ ح ١٠٢٥، الوسائل ١٩: ٢٥٨ الباب المتقدّم ح ١.
[٢] في ص: ٤١٩.
[٣] قواعد الأحكام ٢: ٣٢٦.
[٤] في «ت، خ، ط»: سنّ، و في «د»: بعض.