مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١١٠ - الأوّل التّساوي في الحرّيّة أو الرقّ
و يقتصّ للمرأة من الرّجل في الأطراف، (١) من غير ردّ.
و تتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحرّ، ثمَّ ترجع إلى النصف، فيقتصّ لها منه مع ردّ التفاوت.
بمضمونها، و إن كان قوله: «على الأظهر» [١] و كلام غيره [٢] يشعر بالخلاف.
قوله: «و يقتصّ للمرأة من الرجل في الأطراف. إلخ».
(١) مستند هذا التفصيل أخبار كثيرة، منها صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت له: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟
قال: عشر من الإبل.
قلت: قطع اثنين.
قال: عشرون.
قلت: قطع ثلاثا.
قال: ثلاثون.
قلت: قطع أربعا.
قال: عشرون.
قلت: سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون!! إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنتبرّأ ممّن قاله، و نقول: الذي جاء به شيطان.
[١] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية للمسالك، و هو يبتني على نسخته «(قدّس سرّه)» من الشرائع، و في النسخة الخطّية المعتمدة من الشرائع و كذا الطبعة الحجريّة: على الأشهر، و في نسخة بدل الحجريّة: الأظهر.
[٢] إرشاد الأذهان ٢: ٢٠٥، اللمعة الدمشقيّة: ١٧٥.