تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٩ - الفصل السادس في قسمة التركات
الفصل السادس: في قسمة التركات
مقدّمة: إذا طلبت أقلّ عدد ينقسم على مختلفين فاعرف النسبة بينهما، فإن تداخلا، فالمطلوب هو أكثر منهما، و لا حاجة إلى عمل آخر.
و إن تشاركا في كسر، فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلك الكسر من أحدهما في الاخر، كما إذا طلبنا عددا ينقسم على تسعة و خمسة عشر، و قد اشتركتا في الثلث، فثلث أيّتهما ضربت في الأخرى حصلت خمسة و أربعون، و هي أقلّ عدد ينقسم عليهما.
و إن كانا متباينين فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في الاخر، كما إذا طلبنا أقلّ عدد ينقسم على سبعة و عشرة، فهو سبعون، لأنّها الحاصل من ضرب أحدهما في الاخر.
و هكذا العمل إذا أردت أقل عدد ينقسم على أعداد مختلفة، فإنّك إذا عرفت العدد المنقسم على اثنين منها، ثمّ عرفت العدد المنقسم عليهما و على الثالث منها، ثمّ المنقسم عليها [١] و على الرابع، و هكذا، فقد وجدت العدد المنقسم عليها جميعا.
كما إذا أردت معرفة أقلّ عدد ينقسم على ثلاثة و أربعة و خمسة و ستّة و ثمانية، فالمنقسم على الثلاثة و الأربعة اثنا عشر، لأنّهما متباينان، و المنقسم
[١]. في «أ»: عليهما.