تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٨ - الفصل الخامس في المناسخات
فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى، لا وفق النصيب، كأخوين من أمّ، و مثلهما من أب، و زوج، مات الزوج و خلّف ابنا و بنتين، فريضة الأوّل اثنا عشر، نصيب الزوج ستّة لا تنقسم على أربعة، و بينهما موافقة بالنصف، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية، و هو اثنان، لا الوفق من النّصيب، في اثني عشر. [١]
و إن لم يكن بينهما وفق، فاضرب الفريضة الثانية في الأولى، كزوج و أخوين من أمّ و أخ لأب، مات الزوج و خلّف ابنين و بنتا، نصيب الزوج ثلاثة من ستّة لا تنقسم على خمسة، و لا وفق بينهما، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى. [٢]
و هكذا العمل فيما زاد على اثنين. فإن انقسمت تركة الثالث من الأوّل على صحّة، و إلّا عملت في فريضته مع الفريضتين كما عملت في فريضة الثاني مع الأوّل، و هكذا دائما.
[١]. فرض كلالة الأمّ ٣/ ١، و الزوج ٢/ ١ فأصل الفريضة من (٦)، سهم الأخوين من الأمّ (٢)، سهم الزوج (٣)، و سهم الأخوين من الأب (١) لا ينقسم عليهما بلا كسر، فيضرب عددهما في أصل الفريضة ٢* ٦ ١٢.
نصيب الزوج منها ١٢* ٢/ ١ ٦ و وارثه ابنه و بنتيه، عددهم (٤)، فبين نصيبه و عددهم التوافق بالنصف، فيضرب نصف عددهم في أصل الفريضة ٢* ١٢ ٢٤.
نصيب كلالة الأمّ ٢٤* ٣/ ١ ٨ نصيب الزوج ٢٤* ٢/ ١ ١٢، و الباقي نصيب كلالة الأب (٤) ينقسم عليهم بلا كسر.
[٢]. فرض كلالة الأمّ (٣/ ١)، و فرض الزوج (٢/ ١)، فالفريضة من (٦). نصيب الزوج منها (٦* ٢/ ١ ٣) لا ينقسم على ورثته، لأنّ عددهم (٥) فيضرب العدد في أصل الفريضة ٥* ٦ ٣٠.
نصيب كلالة الأمّ ٣٠* ٣/ ١ ١٠، و نصيب الزوج ٣٠* ٢/ ١ ١٥، و نصيب كلالة الأب (٥) ينقسم عليهم بلا كسر.