تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٣ - الفصل الرابع في حساب الفرائض و فيه ثلاثة مباحث
و الأمّ يدخل النقص عليهنّ دون من يتقرّب بالأمّ خاصّة. [١]
و لو خلّفت زوجا و أختا لأب أو لأب و أمّ فصاعدا و أخوين فصاعدا من الأمّ، فللزوج النصف، و للأخوين فصاعدا من الأمّ الثلث، و للواحد السدس، و الباقي للمتقرّب بالأب أو بالأبوين يدخل النقص عليهنّ دون المتقرب بالأمّ خاصّة. [٢]
٦٤١٢. الثالث:
إن انقسمت الفريضة من غير كسر فلا بحث، كأخت مع زوج، الفريضة من اثنين، [٣] و كأبوين و بنتين الفريضة من ستّة. [٤]
و إن انكسرت فإمّا على فريق واحد أو أكثر:
فالأوّل إن لم يكن بين نصيبهم من التركة و عددهم وفق ضربت عدد رءوسهم في أصل المسألة، فما بلغ صحّت منه المسألة، كأبوين و ثلاث بنات، أصل الفريضة ستّة و للأبوين سهمان و أربعة للبنات، و لا وفق بين الأربعة و الثلاثة، فتضرب عددهنّ و هو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر، للأبوين ستّة و لكلّ بنت أربعة [٥].
[١]. فرض كلالة الأمّ المتعدّد ٣/ ١، و فرض الزّوجة ٤/ ١، و المجتمع ٣/ ١+ ٤/ ١ ١٢/ ٤+ ٣ ١٢/ ٧ و الباقي ١٢/ ٥ سهم الأختين فصاعدا من قبل الأب و الأمّ أو من قبل الأب يقصر عن فرضهنّ ٣/ ٢- ١٢/ ٥ ١٢/ ٨- ٥ ١٢/ ٣
[٢]. فرض الزوج ٢/ ١ و فرض كلالة الأم المتعدد ٣/ ١، و المجتمع ٢/ ١+ ٣/ ١ ٦/ ٣+ ٢ ٦/ ٥ و الباقي (٦/ ١) سهم الأخت للأب يقصر عن فرضها ٢/ ١- ٦/ ١ ٦/ ٣- ١ ٦/ ٢.
[٣]. فللزوج ٢/ ١ و للأخت ٢/ ١.
[٤]. للأبوين ٦/ ٢ و للبنتين ٣/ ٢، فالفريضة من (٦).
[٥]. سهم الأبوين ٦/ ٢ و الباقي (٦/ ٤) للبنات، فأصل الفريضة من (٦) و لكن لا ينقسم سهم البنات على