تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٧ - الفصل الأوّل في ميراث الخنثى و المشكل أمره و فيه سبعة مباحث
و على الثاني صحّحت مسألة الخناثى، ثمّ ضربت مخرج نصيب أحد الزوجين في المسألة، فلو وجد ابن و بنت و خنثى مع زوج، ضربت أربعة في أربعين يصير مائة و ستّين، فللزوج أربعون، و للأنثى سبعة و عشرون، و للذكر أربعة و خمسون، و للخنثى تسعة و ثلاثون. [١]
و لو اجتمع أبوان و خنثى فعلى تقدير الذكوريّة، الفريضة من ستّة، و على تقدير الأنوثية، من خمسة تضرب إحداهما في الأخرى تصير ثلاثين، للخنثى تسعة عشر، و للأبوين أحد عشر. [٢]
و على القول الثاني: نصيب الابن (٤٠)/ (١٨) و نصيب البنت ٤٠/ (٩) و نصيب الخنثى ٤٠/ (١٣) فكان عددهم (٤٠)، و حيث كان نصيب الزوجة ثمن التركة فيضرب (٤٠) في (٨) يحصل (٣٢٠).
للزوجة ثمنها ٣٢٠* ٨/ ١ ٤٠ و الباقي ٣٢٠- ٤٠ ٢٨٠ سهم الورثة يقسّم بينهم على حسب سهامهم، فللابن ٢٨٠* ٤٠/ ١٨ ١٢٦، و للبنت ٢٨٠* ٤٠/ ٩ ٦٣، و للخنثى ٢٨٠* ٤٠/ ١٣ ٩١.
[١]. و لو كان بدل الزوجة الزوج، فحيث إنّ نصيبه من التركة الربع فيضرب العدد في الأربع، فعلى الأوّل، ٩* ٤ ٣٦، سهم الزوج ٣٦ ٤٠/ ١٠ ٩ و الباقي ٣٦- ٩ ٢٧ يقسم على حسب سهامهم، فللابن ٢٧* ٩/ ٤ ١٢ و للبنت ٢٧* ٩/ ٢ ٦، و للخنثى ٢٧* ٩/ ٣ ٩ و على الثاني ٤٠* ٤ ١٦٠ سهم الزوج ١٦٠ ٤٠/ ١٠ ٤٠، و الباقي ١٦٠- ٤٠ ١٢٠ يقسم على حسب سهامهم، فللابن ١٢٠* ٤٠/ ١٨ ٥٤، و للبنت ١٢٠* ٤٠/ ٩ ٢٧، و للخنثى ١٢٠* ٤٠/ ١٣ ٣٩.
[٢]. إنّ نصيب الأبوين على فرض الذكوريّة سدسان (٦/ ٢) و الباقي للخنثى (٦/ ٤) و على فرض الأنوثيّة خمسان (٥/ ٢) و الباقي للخنثى (٥/ ٣)، لأنّه قد مرّ في إرث الأولاد و الأبوين، أنّ للأبوين ٦/ ٢، و للبنت ٢/ ١، و الباقي (٦/ ١) يردّ عليهم على نسبة سهامهم فراجع ص ١٣ ثم إنّ المخرجين متباينان، فيضرب أحدهما في الاخر (٥* ٦ ٣٠).
فنصيب الخنثى على فرض الذكوريّة ٣٠* ٦/ ٤ ٢٠ و على فرض الأنوثية ٣٠* ٥/ ٣ ١٨ و الحاصل ٢٠+ ١٨ ٣٨ فيعطى نصف النصيبين ٣٨ ٢ ١٩.
و الباقي للأبوين ٣٠- ١٩ ١١