تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٥ - الفصل الأوّل في ميراث الخنثى و المشكل أمره و فيه سبعة مباحث
وفقهما إن اتّفقتا، و يجتزئ بإحداهما إن تماثلتا، أو بأكثرهما إن تناسبتا، و يضربهما في اثنين. ثمّ يجمع ما لكلّ واحد منهما إن تماثلتا، و يضرب ما لكلّ واحد من إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو في وفقهما إن اتّفقتا، فيدفعه إليه. [١]
و هذه القسمة توافق الأولى في بعض المواضع، و تخالفها في البعض، كما لو اجتمع الخنثى مع ذكر و أنثى، فعلى العمل الأوّل يصحّ من تسعة، للخنثى الثلث، ثلاثة. [٢] و على الثاني مسألة الذكوريّة من خمسة و الأنوثيّة من أربعة، تضرب إحداهما في الأخرى، يبلغ عشرين، ثم يضرب اثنين في عشرين يبلغ أربعين، للبنت سهم في خمسة و سهم في أربعة، و ذلك تسعة [٣] و للذكر سهمان في خمسة و سهمان في أربعة و ذلك ثمانية عشر، [٤] و للخنثى سهم في خمسة و سهمان في أربعة و ذلك ثلاثة عشر سهما [٥] و هي دون ثلث الأربعين.
[١]. نسب في الجواهر هذا القول إلى جماعة و قال: «بل في محكيّ الإيضاح و تعليق الكركي على النافع و التنقيح انّه المشهور، و في المسالك انّه أظهر بينهم» جواهر الكلام: ٣٩/ ٢٨٧.
[٢]. يعني للخنثى ثلث التسعة أي (٣) و للذّكر (٤) و للأنثى (٢).
[٣]. نصيب البنت من الأربعين على فرض أنوثيّة الخنثى (٤٠ ٤ ١٠) و على فرض الذكوريّة (٤٠ ٥ ٨)، و الحاصل (١٠+ ٨ ١٨) يعطى نصف النصيبين ١٨ ٢ ٩.
[٤]. نصيب الابن من الأربعين على فرض الأنوثيّة (٤٠- ٤ ١٠)، (١٠ ٢ ٢٠) و على فرض الذكوريّة (٤٠ ٥ ٨)، (٨ ٢ ١٦) و الحاصل ٢٠+ ١٦ ٣٦، يعطى نصف النصيبين ٣٦ ٢ ١٨.
[٥]. نصيب الخنثى من الأربعين على فرض الأنوثيّة (٤٠ ٤ ١٠) و على فرض الذكوريّة ٤٠ ٥ ٨، (٨ ٢ ١٦) و الحاصل ١٦+ ١٠ ٢٦ يعطي نصف النصيبين ١٦ ٢ ١٣.
فنصيبها ٤٠/ ١٣ و هو أقلّ من ثلث الفريضة ٣/ ١- ٤٠/ ١٣ ١٢٠/ ٤٠- ٣٩ ١٢٠/ ١