تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٦ - الفصل الأوّل في ميراث الخنثى و المشكل أمره و فيه سبعة مباحث
و لو لم يكن في المسألة بنت فعلى الأوّل الفريضة من سبعة و على الثاني من اثني عشر، للذكر سبعة و للخنثى خمسة. [١]
و لو لم يكن في المسألة ذكر فعلى الأوّل الفريضة من خمسة و على الثاني من اثني عشر، للخنثى سبعة و للأنثى خمسة.
٦٣٩٩. الرابع:
لو اجتمع مع الزوج أو الزوجة، ضربت على الأوّل مخرج فرض أحد الزّوجين في نصيبه، و يقسم المجتمع عليهما، فلو ترك ابنا و بنتا و خنثى و زوجة، ضربت ثمانية في تسعة يبلغ اثنين و سبعين، للزوجة تسعة، و ذلك واحد في تسعة، و للذكر ثمانية و عشرون، حصلت من ضرب أربعة في سبعة، و للخنثى أحد و عشرون [حصلت] من [ضرب] ثلاثة في سبعة، و للأنثى أربعة عشر، حصلت من ضرب اثنين في سبعة [٢].
[١]. فعلى الأوّل للذكر (٤) و للخنثى (٣)، فالفريضة من (٧). و على الثاني، على فرض الذكوريّة الفريضة من (٢) و على فرض الأنوثيّة من (٣) و العددان متباينان فيضرب أحدهما في الاخر ٢* ٣ ٦ و يضرب الحاصل في (٢)، ٦* ٢ ١٢.
نصيب الخنثى على فرض الذكوريّة ١٢ ٢ ٦ و على فرض الأنوثيّة ١٢ ٣ ٤ و الحاصل ٦+ ٤ ١٠ يعطى نصف النصيبين ١٠ ٢ ٥.
و نصيب الذكر على فرض الذكوريّة ١٢ ٢ ٦ و على فرض الأنوثيّة ١٢ ٣ ٤، ٤* ٢ ٨ و الحاصل ٦+ ٨ ١٤ يعطى نصف النصيبين ١٤ ٢ ٧.
[٢]. صورة المسألة هكذا: على القول الأوّل للابن ٩/ ٤ و للأنثى ٩/ ٢ و للخنثى ٩/ ٣، فالمسألة من تسعة، و للزوجة ثمن (٨/ ١) التركة و بين (٩) و (٨) مباينة فيضرب أحدهما في الاخر ٩* ٨ ٧٢ نصيب الزوجة ثمنها ٧٢ ٨٠/ ١٠ ٩ و الباقي (٧٢- ٩ ٦٣) يقسّم بين الورثة على حسب سهامهم.
فلابن ٩/ ٤* ٦٣ ٢٨ و للأنثى ٩/ ٢* ٦٣ ١٤ و للخنثى ٩/ ٣* ٦٣ ٢١، و يمكن تحصيل نصيب الورثة بضرب عدد كلّ منهم في السبعة أيضا، فنصيب الابن ٤* ٧ ٢٨، و نصيب الأنثى ٢* ٧ ١٤، و نصيب الخنثى ٣* ٧ ٢١.