تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٢ - الفصل الثاني في باقي الموانع و فيه ستّة و عشرون بحثا
٦٣٩٢. الثالث و العشرون:
الحميل هو الّذي يجلب من بلاد الشرك و يسترقّ، فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب الموارثة في شرع الإسلام، قبل قولهم في ذلك من غير بيّنة.
٦٣٩٣. الرابع و العشرون:
اللّقيط إن توالى إلى إنسان يضمن جريرته و حدثه، كان ميراثه له مع عدم النسب و ضمان جريرته عليه، و إن لم يتوال أحدا فميراثه للإمام و ليس لملتقطه شيء.
٦٣٩٤. الخامس و العشرون:
المشكوك فيه هو أن يطأ الرّجل امرأته أو جاريته، ثمّ يطأها غيره في تلك الحال، و تضع، قال الشيخ (رحمه اللّه): لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا، بل ينبغي أن ينفق عليه، فإذا حضرته الوفاة، عزل له شيئا من ماله، و لو مات الولد، لم يكن له شيء من تركته، و كانت لبيت المال، إن لم يخلف وارثا. [١]
و قال ابن إدريس: إنّ الولد لا حقّ بالأب و يتوارثان [٢] و هو الحقّ.
و لو وطئ اثنان جارية مشتركة بينهما، فأتت بولد، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه، لحق به الولد، و توارثا، و ضمن للباقين من الشركاء حصصهم، فإن وطئها نفسان في طهر واحد، بعد انتقالها من واحد منهما إلى الاخر، كان الولد لاحقا بمن عنده الجارية.
٦٣٩٥. السادس و العشرون:
الأسير الّذي مع الكفّار يرث إجماعا.
[١]. النهاية: ٦٨١- ٦٨٢.
[٢]. السرائر: ٣/ ٢٨٥.