تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٧ - الفصل الثاني في باقي الموانع و فيه ستّة و عشرون بحثا
الشيخ (رحمه اللّه): يكون ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه. [١] و ليس بجيّد، و الوجه أنّ أباه يرث دون العصبة.
٦٣٨٦. السابع عشر:
لو مات و عليه دين مستوعب للتركة لم ينتقل إلى الوارث، و كانت على حكم مال الميّت على إشكال. أقربه الانتقال و صيرورة التركة بمنزلة الرهن، و تظهر الفائدة في النماء المتجدّد بعد الموت.
و لو لم يكن الدّين مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل، و كان مقابل الدّين باقيا على حكم مال الميّت.
٦٣٨٧. الثامن عشر:
اشتباه تاريخ الموت في غير الغرق و الهدم على أحد القولين أو حتف أنفهما مانع من الإرث، و كذا التقارن مطلقا، فلو مات أب و ابن حتف أنفهما، و اشتبه تقدّم موت أحدهما، أو علم تقارنهما في الموت، لم يرث الأب من الابن و بالعكس، بل يرث كلّا منهما ورثته غير صاحبه.
٦٣٨٨. التاسع عشر:
المفقود أو الأسير الّذي انقطع خبره لا يورث إلّا أن يعلم موته أو تنقضي مدّة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا، و تعتبر المدّة من وقت ولادة المفقود لا من وقت غيبته.
و إذا قضي بموته، ورثه أقاربه الموجودون وقت الحكم لا وقت الغيبة.
و أمّا ميراثه من الحاضرين فيجب التوقف في نصيبه إذا مات له قريب، و يقسّم باقي التركة، فإن بان حيّا أخذه، و إن علم أنّه مات بعد موت مورّثه دفع
[١]. في النهاية: ٦٨٢ هكذا: «العصبة أمّه دون أبيه» لكن ما نقله المحقّق في الشرائع: ٤/ ٤٤، و الشهيد الثاني في المسالك: ١٣/ ٢٣٧ يوافق ما في المتن، و يؤيّده التعليل.