تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢ - الفصل الثاني في باقي الموانع و فيه ستّة و عشرون بحثا
ورث الجدّ، و لم يمنع من الميراث بجناية أبيه، و لو كان للقاتل ولد كافر منع أيضا، و كان الميراث لولد الولد، و لو لم يكن هناك ولد ولد و لا غيره، فالميراث للإمام، فإن أسلم الكافر كان أولى به، على ما تقدّم من الخلاف.
٦٣٧٤. الخامس:
الزّوج و الزوجة يرثان من الدّية، سواء كان القتل عمدا أو خطأ، و لا يرثان من القصاص شيئا، و إنّما يرثان من الدّية في العمد إذا رضي الورثة و القاتل بأدائها.
و لو لم يحصل التراضي لم يكن للزوج و لا للزوجة المطالبة بشيء من الدّية، سواء عفا الورثة عن القصاص أو اقتصّوا، أمّا لو وقع التراضي بالدية، ثمّ عفوا عنها، كان للزوج و الزوجة أخذ نصيبها منها.
٦٣٧٥. السادس:
يرث الدّية كلّ مناسب و مسابب، عدا من يتقرّب بالأمّ، فإنّ فيهم خلافا [١].
و لو لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام، كان له المطالبة بالقود أو الدّية مع رضى القاتل عمدا بها، و ليس له العفو.
٦٣٧٦. السابع:
الدّية في حكم مال الميّت، يقضى منها ديونه، و ينفذ منه وصاياه، سواء كان القتل عمدا إذا وقع الرضا بالدّية أو خطأ.
و لو وقع عمدا، فاختار الدّيّان الدّية و الورثة القصاص، قدّم اختيار الورثة، و لا يجب عليهم دفع الدّية و لا شيئا منها.
٦٣٧٧. الثامن:
الرقّ مانع من الإرث في الوارث و الموروث، فلو مات العبد
[١]. لاحظ الأقوال حول المسألة في المسالك: ١٣/ ٤٣- ٤٤.