تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٨ - الفصل الثاني في الأسباب و فيه عشرون بحثا
أمّا لو وقف بها أو ضربها، ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها، و لو ضربها غيره ضمن الضّارب جنايتها أجمع و السّائق كالواقف.
و لو ركبها اثنان تساويا في الضّمان، فإن كان الأوّل صغيرا أو مريضا، و كان المتولّي لأمرها هو الثّاني، فالضّمان عليه، و لو كان صاحب الدّابة معها يراعيها، ضمن ما تجنيه بيديها و رجليها دون الرّاكب، و لو ألقت الرّاكب فإن كان بتنفير المالك ضمن و إلّا فلا.
و لو كان مع الدّابة قائد و سائق تساويا في الضّمان.
و الجمل المقطور على الجمل الّذي عليه راكب يضمن جنايته، لأنّه في حكم القائد له، بخلاف الجمل الثالث لأنّه لا يتمكّن من حفظه عن الجناية.
و لو كان مع الدّابّة ولدها أو غيره، لم يضمن جنايته لأنّه لا يمكنه حفظه.
و حكم الدّابّة فيما قلناه حكم سائر ما يركب من البغال و الحمير و الجمال و غيرها سواء.
٧١٩٥. الثالث عشر:
لو أركب مملوكه دابّة، ضمن المولى جنايته و بعض الأصحاب شرط صغر المملوك [١] و هو جيّد و لو كان بالغا تعلّقت الجناية برقبته إن كانت على نفس آدميّ، و لو كانت على مال لم يضمن المولى، و لا يستسعى العبد، بل يتّبع به بعد العتق.
٧١٩٦. الرابع عشر:
إذا جنت الماشية على الزرع ليلا، ضمن صاحبها، لأنّ
[١]. ذهب إليه الحلّي في السرائر: ٣/ ٣٧٢.