تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٣ - الفصل الأوّل التساوي في الحرّيّة شرط في القصاص و فيه أربعة و عشرون بحثا
الأوّل تثبت الدية عليهم أثلاثا، للسيّد منها أقلّ الأمرين من أرش الإصبع- و هو عشر القيمة- أو ثلث الدية.
و لو كان الجاني حال الرّق قطع يديه، و الآخران قطعا رجليه، وجبت الدّية أثلاثا، و كان للسيّد منهما أقلّ الأمرين من جميع قيمته أو ثلث الدية، و على الوجه الاخر ثبت للمولى في المسألتين أقلّ الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية.
و لو كان الجانيان في حال الرقّ، و الاخر في حال الحرّية فمات، فعليهم الدية، و للسيّد من ذلك في أحد الوجهين أقلّ الأمرين من أرش الجنايتين أو ثلثي الدّية، و على الاخر أقلّ الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الدّية.
و لو كانت الجناة أربعة، واحد في الرّق و ثلاثة في الحرّيّة، و سرت الجنايات، فللسيّد في أحد الوجهين الأقلّ من أرش الجناية [١] أو ربع الدّية، و في الاخر الأقلّ من ربع القيمة أو ربع الدية.
و لو انعكس الفرض، فله في أحد الوجهين الأقلّ من أرش الجنايات الثلاث أو ثلاثة أرباع الدّية، و في الاخر الأقلّ من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الدّية.
٧٠٣٧. الثالث و العشرون:
يجري القصاص بين العبيد في الأطراف، كما يجري القصاص بينهم في النّفس.
٧٠٣٨. الرابع و العشرون:
لا يقتل الكافر الحرّ بالعبد المسلم، بل يجب عليه
[١]. في «ب»: من أرش الجنايات.