تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٤ - الفصل الأوّل التساوي في الحرّيّة شرط في القصاص و فيه أربعة و عشرون بحثا
و لو كان العبد لامرأة كان على قاتله قيمته و إن تجاوزت دية مولاته، و لو تجاوزت دية الحرّة ردّت إليها، و الأمة لو كانت لرجل كان على قاتلها قيمتها ما لم يتجاوز دية الأنثى الحرّة، فإن تجاوزت ردّت إليها.
٧٠٢٠. السّادس:
العبد يقتل بالحرّ إن قتله عمدا، و لورثة الحرّ الخيار بين قتله و استرقاقه، و ليس لمولاه خيار، فلو اختار الوليّ أحد الأمرين لم يكن لمولاه افتكاكه.
و لو جرح العبد حرّا، فللمجروح القصاص أو استرقاقه إن أحاطت جنايته بقيمته، و إلّا استرق منه بقدر جنايته، و ليس لمولاه خيار، و لو كانت الجناية أكثر من القيمة، لم يضمن مولاه الفاضل.
و لو طلب المجنّي عليه الأرش، فكّه مولاه بأرش الجناية، أو سلّمه إن أحاطت الجناية بقيمته، و إن زادت القيمة أخذ بالنّسبة.
و لو باعه أخذ أرش الجناية من الثّمن، و الفاضل للمولى.
و لو اشتراه المجنيّ عليه من مولاه بأرش الجناية، سقط القصاص، لأنّ عدوله إلى الشّراء اختيار للمال، ثمّ إن كان الأرش معلوما صحّ البيع، و إلّا فلا.
٧٠٢١. السّابع:
لو قتل العبد عبدا عمدا قتل به إن اختار مولى المقتول، و إن طلب الدّية تعلّقت برقبة الجاني، فلمولى المقتول استرقاقه إن تساوت القيمتان، أو كانت قيمة القاتل أقلّ، و لا يضمن المولى شيئا، و إن كانت قيمته أزيد، استرقّ مولى المقتول منه بقدر قيمة عبده، و لا يضمنه المولى، فإن تبرّع المولى بفكّه فكّه بأرش الجناية.