تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٢ - الفصل الأوّل التساوي في الحرّيّة شرط في القصاص و فيه أربعة و عشرون بحثا
القصاص و العفو، و ليس للسّلطان معه اعتراض، و الغيلة أن يخدع الإنسان فيدخل بيتا أو نحوه، فيقتل أو يؤخذ ماله.
و يجري القصاص بين الولاة و العمّال و رعيّتهم.
٧٠١٦. الثّاني:
يقتل الحرّ بالحرّ و الحرّة بالحرّة، و تقتل الحرّة بالحرّ، و ليس لأوليائه المطالبة بتفاوت الدّيتين على الأشهر، و يقتل الحرّ بالحرّة بعد ردّ نصف الدّية عليه، و يقتل كلّ من الرّجل و المرأة بالخنثى و بالعكس، فان كان الخنثى قد ظهر إلحاقه بأحد الصنفين، كان حكمه حكمه، و إن لم يظهر و اشتبه حاله، فالوجه أنّ المرأة تقتل به، و ليس لوليّه المطالبة بالتفاوت، و يقتل بالمرأة بعد ردّ تفاوت ديته، و هي نصف دية الرجل و نصف دية المرأة، و كذا يقتل بالرّجل و لا ردّ، و يقتل الرّجل به بعد ردّ فاضل دية الرّجل عن ديته.
٧٠١٧. الثالث:
كلّ من يقتصّ بينهم في النفس، يقتصّ بينهم في الأطراف، فيقتصّ للمرأة من الرّجل من غير ردّ، و تتساوى ديتهما في الطّرف ما لم يبلغ ثلث دية الرّجل، فإذا بلغت ذلك رجعت المرأة إلى النصف، فيقتص لها منه مع ردّ التفاوت حينئذ، و كذا البحث في الجراح، يتساويان فيها دية و قصاصا ما لم تبلغ ثلث الدّية، فإذا بلغت الثلث، نقصت المرأة إلى النصف، و به روايات صحيحة [١] و قال الشيخ (رحمه اللّه) ما لم يتجاوز الثلث [٢] و به رواية [٣].
٧٠١٨. الرابع:
يقتل العبد بالعبد و بالأمة، و الأمة بالأمة و العبد، و هل يشترط
[١]. لاحظ الوسائل: ١٩/ ٢٦٨، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء.
[٢]. النهاية: ٧٤٨.
[٣]. لاحظ الوسائل: ١٩/ ٢٩٥، الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج و الجراح.