تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٥ - القسم الأوّل أن يكون السبب أغلب و فيه سبعة مباحث
فمات بسحره، ففي القود إشكال، و الأقرب الدّية، لعدم اليقين بذلك.
و لو أقرّ أنّه قتله بسحره، فعليه القود عملا بإقراره، و في الأحاديث يقتل الساحر [١] قال الشيخ (رحمه اللّه) في الخلاف: يحمل ذلك على قتله حدّا [٢]، و على قول الشيخ (رحمه اللّه) لا يثبت على الساحر قصاص و لا دية و إن أقرّ أنّه قتله بسحره.
و لو قال الساحر: إنّ سحره يقتل نادرا، فلا قصاص إلّا أن يعترف بالقصد إلى القتل.
الفصل الثاني: في اجتماع المباشر و السبب
و هو قسمان:
[القسم] الأوّل: أن يكون السبب أغلب و فيه سبعة مباحث:
٦٩٨٥. الأوّل:
الإكراه يوجب إيجاد داعية في المكره إلى القتل غالبا، فعندنا القصاص على المكره المباشر دون الامر، و لا يتحقّق الإكراه في القتل، بل يجب على المكره تحمّل الضّرر.
و لا يقتل المؤمن المعصوم الدّم، و لو بلغ الضرر إلى القتل فيقتل هو و لا يقتل غيره، نعم يخلّد الامر السجن، و قد روي أنّه يقتل الامر و يحبس القاتل دائما [٣] و المعتمد الأوّل.
[١]. لاحظ الوسائل: ١٨/ ٥٧٦ الباب ١ من أبواب بقية الحدود، الحديث ١ و ٢.
[٢]. الخلاف: ٥/ ٣٣٠، المسألة ١٦ من كتاب كفّارة القتل.
[٣]. الوسائل: ١٩/ ٣٢، الباب ١٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ١.