تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨ - المطلب الثالث في ميراث الإخوة و الأجداد و فيه سبعة عشر بحثا
و هو غلط فإنّ كثرة الأسباب إنّما تعتبر مع التّساوي في الدّرجة، مع أنّه قال في ابن أخ لأب و أمّ مع أخ لأب: المال كلّه للأخ من الأب. [١]
٦٣٠٣. السادس عشر:
الأقرب من أولاد الأخ يمنع الأبعد، فلو خلّف أولاد أخ و أولاد أولاد أخ، فالمال لأولاد الأخ خاصّة، سواء كانوا لأب أو لأمّ أو لهما، و سواء كان أولاد أولاد الأخ لأب أو لأمّ أولهما، و هكذا في مراتب التنازل.
و يمنع أولاد الإخوة و الأخوات كلّ من يمنعه الإخوة و الأخوات من الأعمام و الأخوال و أولادهم، و يرث معهم الأزواج و الأجداد و إن علوا كما يرثون مع الإخوة.
٦٣٠٤. السابع عشر:
أولاد الإخوة و الأخوات و إن نزلوا- سواء كانوا من قبل أب أو من قبل أمّ أو من قبلهما- يقاسمون الأجداد مع عدم الإخوة و الأخوات، و يأخذون نصيب من يتقرّبون به.
فلو خلّف أولاد أخ لأب و أمّ و أولاد أخت لهما، و مثلهم من قبل الأمّ و جدّا و جدّة من قبل الأب، و مثلهما من قبل الأمّ، فللجدّين و كلالة الأمّ الثلث، للجدّ ربعه و كذا للجدّة، و لأولاد الأخ من الأمّ ربع آخر، و لأولاد الأخت من قبلها الربع الباقي.
و ثلثا الثلثين للجدّ من الأب و لأولاد الأخ من الأبوين، للجدّ من ذلك نصفه، و النصف الاخر لأولاد الأخ، للذّكر ضعف الأنثى، و الثلث الباقي بين الجدّة و أولاد الأخت، للجدّة من ذلك نصفه، و النصف الاخر لأولاد الأخت من الأبوين.
[١]. حكى عنه في الكافي: ٧/ ١٠٦.