تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠ - المطلب الثالث في ميراث الإخوة و الأجداد و فيه سبعة عشر بحثا
و للأخ من الأمّ المنفرد السدس و الباقي له بالردّ، و كذا للأخت، و لو اجتمع أخوان فما زاد أو أختان فما زاد، أو اجتمع الإخوة و الأخوات من قبلها خاصّة تساووا في الثلث، و الباقي لهم بالرّد ذكورا كانوا، أو إناثا، أو ذكورا و إناثا.
و لو اجتمع الإخوة المتفرّقون فللمتقرّب بالأمّ السّدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى، و الباقي للمتقرّب بالأبوين واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، أو بالتفريق، للذّكر ضعف الأنثى، لكن لو كان المتقرّب بالأبوين أنثى كان لها النصف، و ما زاد على سهام المتقرّب بالأمّ لها بالرّد، و لو كان اثنتين فما زاد فلهم الثلثان، و الزائد بالرّد.
و لو كان المتقرّب بالأمّ اثنين فما زاد فلهم الثلث بالسّوية ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق، و الباقي للمتقرّب بالأبوين على ما فصّلناه، و سقط المتقرّب بالأب ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر.
٦٢٩٠. الثالث:
لو فقدت الكلالة من الأبوين، و اجتمعت الكلالة من الأمّ مع الكلالة من الأب، فإن لم يكن فاضل فلا بحث، و إن فضل كأخت من أمّ مع أخت من أب، أو مع أختين منه، أو أختين من أمّ مع أخت من الأب، ففي الرّد قولان:
أحدهما: أنّه مختصّ بالمتقرّب بالأب [١] لدخول النقص عليه لو دخل الزّوج أو الزوجة، و لقول الباقر (عليه السّلام) في ابن أخت لأب مع ابن أخت لأمّ: إنّ لابن الأخت للأمّ السّدس و الباقي لابن الأخت للأب [٢].
[١]. و هو خيرة الشيخ في النهاية: ٦٣٨، و الصدوق في الفقيه: ٤/ ١٩٩، و ابن البراج في المهذّب:
٢/ ١٣٦ و المفيد في المقنعة: ٧١٢.
[٢]. الوسائل: ١٧/ ٤٩٤ الباب ٧ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث ١.