تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢ - المطلب الثاني في ميراث الأبوين و الأولاد و فيه أحد عشر بحثا
العدد، و هو أن يكونوا ذكرين، أو ذكرا و امرأتين، أو أربع نساء، فلو كانوا أقلّ من ذلك لم يحجبوا.
و انتفاء موانع الإرث، أعني: الكفر و القتل و الرقّ.
و وجود الأب.
و انفصالهم، فلا يحجب الحمل.
و أن يتقرّبوا بالأبوين أو بالأب، فلو كانوا من قبل الأمّ فلا حجب، و لا يحجب أولاد الإخوة و إن تعدّدوا، و لا من الخناثى أقلّ من أربعة.
٦٢٧٨. الثاني:
الابن إذا انفرد فله المال، فلو كان اثنين فصاعدا فكذلك بينهم بالسّوية.
و للبنت المنفردة النصف و الباقي ردّ عليها، و للبنتين فصاعدا إذا انفردن الثلثان، و الباقي لهما أولهنّ بالرّدّ.
و لو اجتمع البنون و البنات فللذّكر ضعف الأنثى.
٦٢٧٩. الثالث:
للأب مع الابن السّدس، و الباقي للابن، و كذا الأمّ، و لو اجتمعا معه فلهما السدسان و الباقي للابن، و لو كانا مع الأبناء فلهما السدسان، و الباقي للأبناء بالسّوية.
و للأب مع البنت السدس، و للبنت النصف، و الباقي يردّ عليهما أرباعا، و كذا الأمّ معها. [١]
[١]. صورة المسألة هكذا: للبنت ٢/ ١ و للأب ٦/ ١