الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٦ - الركن الثاني في المطلقة
زيادة و نقصانا بحسب اختلافها لعله أظهر وفاقا لجمع، و لكن الأحوط المصير الى اعتبار التقدير بثلاثة أشهر كما عليه آخرون.
و على اعتبار المدة فلا خلاف في الصحة لو طلق بعدها مع استمرار الاشتباه، أو تبين الوقوع حال الحيض أو الطهر غير المواقعة، كما لا خلاف في البطلان لو طلق قبلها مع تبين الوقوع في الحيض أو طهر المواقعة، و لكن اختلفوا في الصحة في الشق الأول مع تبين الوقوع في طهر المواقعة، و الأشهر الأظهر الصحة، كما في الصورة السابقة.
و في صحته في الشق الثاني مع تبين الوقوع في الطهر غير طهر المواقعة وجهان أجودهما: الأول بالنظر الى الجاهل باشتراط المدة، أو الوقوع قبلها دون العالم بهما، لعدم إمكان قصده إليه أصلا.
و لو خرج الى السفر في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص و انتظار للمدة المعتبرة و لو اتفق وقوعه في الحيض مع جهله به، بلا اشكال على القول بعدم اعتبار المدة مطلقا، و كذا على اعتبارها مع تبين الوقوع في الطهر، و يشكل عليه مع تبين الوقوع في الحيض.
و المحبوس عن زوجته كالغائب فيطلق مع الجهل بحالها مطلقا، أو بعد المدة المعتبرة على الخلاف، و لو صادف الحيض أو طهر المواقعة على الأظهر الأشهر، خلافا للحلي فكالحاضر، و هو نادر. و في حكم الحاضر الغائب المطلع بلا خلاف.
و يشترط رابع، و هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه بإجماعنا.
و يسقط اعتباره في الصغيرة التي لم تبلغ تسعا و اليائسة التي قعدت عن المحيض و الحامل المستبين حملها إجماعا.
و أما المسترابة بالحمل و هي التي في سن من تحيض و لا تحيض،