الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٧ - كتاب الإجارة
(كتاب الإجارة) و هي لغة: الأجرة، و شرعا تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم و قيل:
عقد ثمرته ذلك.
و يشترط فيها بعد أهلية المتعاقدين ما يدل على الإيجاب و القبول، كآجرتك أو أكريتك أو ملكتك منفعتها سنة مثلا فيقول: قبلت أو استأجرت أو نحوهما.
و أما اشتراط العربية و الماضوية و نحوهما من الأمور المختلف في اعتبارها في العقود اللازمة فكما تقرر في البيع، فإنهما كسائر العقود اللازمة من باب واحد.
و حيث انعقدت بشرائطها المعتبرة تلزم من الطرفين الموجر و المستأجر.
و تنفسخ بالتقايل و بكل من الأسباب المقتضية له مما يأتي، و لا تبطل بالبيع و لا بالسكنى. نعم للمشتري مع جهله بالحال الخيار بين الفسخ و الإمضاء و الأحوط إعلام المشتري بالحال، و لا فرق في الحكم بعدم البطلان به بين كونه من المستأجر أو غيره.
و كما لا تبطل بالبيع كذا لا تبطل بالعتق، و هل تبطل بالموت مطلقا أم لا مطلقا أم بموت المستأجر دون المؤجر أقوال، و قال الشيخان: نعم