الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٨ - كتاب الحجر
مالا كالإقرار بالجناية الموجبة للقصاص و ان كان نفسا، و كالنسب و ان أوجب النفقة على الأصح، فيقبل في أحدهما دون الأخر، كالإقرار بالسرقة على وجه يؤخذ بالمال دون القطع. و عليه ففي الإنفاق على المقر له من المال المقر أو بيت المال قولان.
و المملوك و لو أنثى ممنوع من جميع التصرفات المالية و غيرها و لا يصح شيء منها الا بإذن المولى و يستثنى منها الطلاق إذا كان زوجته غير أمة المولى، فان ذلك اليه دون مولاه، على الأشهر الأقوى كما يأتي. و عن التذكرة استثناء الظهار أيضا، و لا أعرف له مستندا واضحا.
و المريض ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث أي ثلث تركته اتفاقا كما يأتي في كتاب الوصية.
و كذا الكلام في التبرعات المنجزة الغير المعلقة على الوفاة، كالهبة و الوقف و الصدقة و المحاباة في البيع و الإجارة أو نحو ذلك، فيمنع عن الزائد منها عن الثلث كالوصية على الخلاف الآتي ثمة.
و حيث منع فتصرف وقف على اجازة الورثة، و لا يقع فاسدا من أصله بلا خلاف.
و الأب و الجد للأب و ان على يليان على الصغير و المجنون بلا خلاف فيه، و لا في نفوذ تصرفات أحدهما مع فقد الأخر، أو الموافقة و عدم المخالفة، أو سبق تصرف المتصرف منهما. و أما مع التقارن، ففي تقديم الأب أو الجد أو البطلان أوجه بل و أقوال، أوسطها: الوسط.
فان فقدا فالوصي لأحدهما فإن فقد الوصي فالحاكم الشرعي بلا خلاف فيهما، و لا في الترتيب بين الأولياء. فإن فقد، فالمؤمنون حسبة.
ثم الولاية في مال السفيه الذي لم يسبق له رشد كذلك للأب و الجد له الى آخر