الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٦ - الثالثة لا يرد العبد بل المملوك مطلقا بالإباق الحادث عند المشتري
ثلاثة الحيوان فيها و في التصرية بعدها، و كذا على الثاني ان قلنا بفورية هذا الخيار، فيسقط بالإخلال بها دون خيار الحيوان، و كذا ان لم نقل بها لجواز تعدد الأسباب. و تظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما.
و حيث اختار ردها يرد معها عين لبنها الموجودة حين العقد دون المتجدد على الأقوى، و ان كان رده أيضا أحوط و أولى.
و لو تعذر رد العين انتقل الضمان الى مثل لبنها مع الإمكان أو قيمته مع التعذر على الأظهر الأشهر.
و قيل: يرد معها صاع من بر مطلقا، و القائل الشيخ في أحد قوليه، و في قوله الأخر بدل البر بالتمر، و أفتى بهما على التخيير ابن زهرة مدعيا عليه الإجماع جمعا بين النبويين [١]. و لضعفهما نزلهما الأصحاب على ما إذا تعذر و كان ذلك هو القيمة السوقية، و لا بأس به جمعا بين الأدلة.
[الثانية: الثيبوبة]
الثانية: الثيبوبة في الإماء ليست عيبا مطلقا على الأشهر الأقوى و في التحرير لا نعلم فيه خلافا.
نعم لو شرط البكارة في متن العقد فثبت سبق الثيبوبة بالبينة، أو إقرار البائع، أو قرب زمان الاختبار لزمان البيع، بحيث لا يمكن فيه تجددها عادة كان له الرد على الأظهر الأشهر، لا لكونه عيبا بل لمكان الشرط، فليس له مع الإمضاء الأرش، و ان كان بذله أحوط بل قيل أشهر.
و لو لم يثبت التقدم فلا رد بلا خلاف لانه قد تذهب ب العلة و النزوة.
[الثالثة: لا يرد العبد بل المملوك مطلقا بالإباق الحادث عند المشتري]
الثالثة: لا يرد العبد بل المملوك مطلقا بالإباق الحادث عند المشتري.
و يرد ب الإباق السابق عند البائع و لو مرة، على الأشهر الأقوى.
[١] سنن البيهقي ٥- ٣١٨- ٣١٩.