الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٢ - الأولى كسوة الفقير ثوبان مع القدرة
الموثق أحوط و أولى، فيعد الصغيران بكبير مطلقا وفاقا لابن حمزة، و هو ظاهر إطلاق الإسكافي و الصدوق في المقنع [١]، لكن في كفارة اليمين خاصة، و ظاهرهما كالموثقة و غيرها جواز إطعام الصغار فيما عداها و أنهم كالكبار، لكن الإطلاق أحوط و أولى، و أحوط منه عدم إطعام الصغار مطلقا كما عليه المفيد و ان كان نادرا.
[هنا مسائل]
و هنا مسائل:
[الأولى: كسوة الفقير ثوبان مع القدرة]
الاولى: كسوة الفقير ثوبان مع القدرة و ثوب مع الضرورة عند الشيخ و جماعة.
و في رواية صحيحة بل روايات [٢] مستفيضة أنه يجزئ الثوب الواحد مطلقا و هو أشبه و أشهر بين من تأخر، و لكن الأول أحوط، و أحوط منه القول بالثوبين مطلقا كما عليه جماعة من القدماء.
و المعتبر من الكسوة ما يحصل به ستر العورة مع صدق الكسوة عليه عرفا، كالجبة و القميص و السراويل دون الخف و القلنسوة، بلا خلاف و لا إشكال إلا في السراويل ففيه اشكال و قول بالعدم، و ظاهر الأصحاب جواز إعطاء الكسوة للصغار مطلقا، و يستحب الجديد خاما كان أو مقصورا، و يجزئ غيره إذا لم يكن منخرقا و لا منسحقا، و هما لا يجزيان.
و جنسه ما اعتيد لبسه، كالقطن و الكتان و الصوف و الحرير الممتزج أو المحض للنساء دون الخناثى و الكبار، و الفرو و الجلد المعتادين، و القنب و الشعير ان اعتيد لبسهما.
و كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين بلا خلاف.
[١] المقنع ص ١٣٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٥٦٨، ب ١٥.