الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٦ - (المقصد الرابع- في العدد )
و على المختار فهل يجب عليها الصبر شهرا و نصفا بعد التسعة أم لا؟ ظاهر الأصحاب الثاني.
و لو كانت حاملا فعدتها بالوضع كالحرة، وفاقا لجماعة.
و لا يتفاوت الحكم في جميع ذلك باختلاف الأزواج بالحرية و الرقية بل عام تحت عبد كانت أو تحت حر بلا خلاف، للعمومات، و مقتضاها أيضا عموم الحكم لكل أمة قنا كانت أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد زوجها مولاها فطلقها الزوج، و أما المبعضة فتعتد عدة الحرة.
و لو اعتقت الأمة ثم طلقت لزمها عدة الحرة إجماعا و كذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة.
و لو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة بلا خلاف.
و عدة الذمية التي ليست بأمة كالحرة المسلمة في كل من الطلاق و الوفاة على الأشبه الأشهر، بل قيل: اتفاقا.
و تعتد الأمة غير ذات الولد من مولاها من الوفاة أي وفاة زوجها و ان لم يدخل بها بشهرين و خمسة أيام عند أكثر القدماء و المتأخرين، خلافا لجماعة فكالحرة، و هو في غاية القوة، هذا إذا كانت حائلا.
و لو كانت حاملا اعتدت مع ذلك و هو العدد شهران و خمسة أيام بالوضع بأن تجعل العدة أبعدهما إجماعا.
و أما أم الولد من المولى ف تعتد من وفاة الزوج مطلقا كانت ذات ولد منه أم لا، دخل بها أم لا كالحرة على الأشهر الأظهر، خلافا لأكثر القدماء كما حكي فكغير ذات الولد، كل ذا في عدة الأمة من وفاة الزوج.
و أما من وفاة المولى ففيها خلاف، و الأشهر الأقوى أنها ان كانت ذات ولد منه فعدتها كالحرة أربعة أشهر و عشرة أيام، و الا فعليها الاستبراء ان كان يطؤها، و الا