الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٦ - المقصد الثالث في الرجعة
إلى ضميمة و لو مثل «الي» أو «الى نكاحي» بلا خلاف الا أنه ينبغي إضافتهما و يستحب كما قيل و بها تصير أصرح.
و في معناه رددتك و أمسكتك، فلا يحتاج إلى قرينة، و قيل: يفتقر إليها فيهما.
و هو أحوط.
و بيننا إذا كان فعلا، كالوطي و القبلة و اللمس بشهوة مع قصد الرجعة، فلا عبرة بها سهوا، أو غفلة، أو مع قصد عدم الرجعة، أو لا معه مع عدم قصدها، فان ذلك لا يفيد الرجوع، و ان فعل حراما في غير الأول، و لأحد عليه و ان استحق التعزير، الا مع الجهل بالتحريم.
نعم لو فعل أحد الأمور المتقدمة خاليا عما يدل على أحد القيود المتقدمة كان الأصل فيه الرجوع، تبعا لإطلاق النص [١] و العبارة، خلافا للروضة فقيده بقصد الرجوع لا بعدم ظهور قصد غيره.
و لو أنكر الطلاق كان إنكاره ذلك رجعة بلا خلاف، بل قيل: اتفاقا و لا فرق في ذلك بين أن يضم اليه ما يدل على قصد الرجوع أو لا. نعم لو انضم اليه ما يدل على عدم قصد الرجوع و أن الباعث على الإنكار انما هو عدم التفطن الى وقوع المنكر و لو ذكره لم يرجع، فالظاهر عدم حصول الرجوع به، و على ذلك ينزل إطلاق النص [٢] و الفتوى جمعا.
و لا يجب في تحقق الرجعة الإشهاد بل يستحب بلا خلاف.
و رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة كسائر تصرفاته على الأشهر الأظهر، و قيل: بإلقاء القناع عنها. و هو أحوط، و في قول المصنف: و في رواية [٣] بأخذ
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٤٠٠ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٥- ٣٧٢، ب ١٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٥- ٣٠٠، ح ٣، و راجع فقه الرضا ص ٣٣.