الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٠ - (النظر الثاني- في أقسامه )
كما أن الحصر في الثلاثة يفيد عدم بدعية الطلقات الأخر الفاسدة، كالواقع بغير إشهاد، أو معه من دون صيغة معتبرة. و كل ذلك محل مناقشة ان أريد بالبدعية الباطلة، و لا ان كان ذا مجرد اصطلاح، و ليس فيه مشاحة الا أنه على هذا ليست القسمة حاصرة.
و طلاق السنة و المراد به هنا ما يقابل البدعة، و يقال له: طلاق السنة بالمعنى الأعم، و الأخص هو أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى يخرج من العدة الرجعية لا البائنة، كما يستفاد من النصوص [١]، و ليس فيها اعتبار التزويج بها ثانيا بعد الخروج من العدة، كما ذكره جماعة.
و الأول ثلاثة: بائن، و رجعي، و طلاق للعدة.
فالبائن: ما لا يصح معه الرجعة بلا عقد: اما لعدم العدة بالمرة و هو أقسام ثلاثة:
أحدها: طلاق اليائسة عن المحيض على الأشهر الأظهر كما يأتي.
و ثانيها: من لم يدخل بها مطلقا.
و ثالثها: الصغيرة و لو دخل بها، بلا خلاف في الأول، و على الأشهر في الثانية مع الدخول بها كما يأتي.
و أما لعدم إمكان الرجوع في العدة و ان أمكن في الجملة و هو اثنان:
طلاق المختلعة و المبارأة ما لم ترجعا في البذل المعتبر فيهما أو مطلقا و هو في المطلقة ثلاثا بينهما رجعتان أو عقدان، أو عقد و رجعة.
و الرجعي: هو ما يصح معه الرجعة في العدة و لو لم يرجع و يكون فيما عدا الأقسام الستة المتقدمة في البائن، و على هذا و ما تقدم يكون
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٣٤٤، ب ١ من أقسام الطلاق.