الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨١ - الأول كل ما صح أن يملكه المسلم جاز أن يكون مهرا
و عليه ففي تقدير النقص بشيء مطلقا أو السدس أو بنسبة ما بين الثيب و البكر لا مجموع تفاوت ما بينهما، لئلا يسقط جميع المسمى في بعض الفروض، أو بما يعينه الحاكم أقوال، و لعل الثالث أقرب.
(النظر الثاني) (في المهور) و فيه أطراف:
[الأول: كل ما صح أن يملكه المسلم جاز أن يكون مهرا]
الأول: في ما يصح الامهار به، فنقول: كل ما صح أن يملكه المسلم و ان قل بعد أن يكون متمولا جاز أن يكون مهرا، عينا مشخصا كان أو دينا في الذمة أو منفعة للعقار أو الحيوان أو العبد أو الأجير، أجنبيا كان أو زوجا كتعليم الصنعة أو السورة أو علم غير واجب، أو شيء من الحكم و الآداب أو شعر، أو غيرها من الأعمال المحللة المقصودة.
و يستوي فيه أي في التعليم الزوج و الأجنبي بلا خلاف في الأخير مطلقا و في الأول، إلا في إجارته نفسه مدة معينة، ففيه خلاف أشار إليه بقوله: أما لو جعلت الزوجة المهر استئجاره أي الزوج مدة معينة، كشهر أو شهرين أو سنة ف في الصحة قولان، أشبههما و أشهرهما الصحة و الجواز خلافا للنهاية [١] فأبطله، و قد رجع عنه في المبسوط [٢] و الخلاف [٣]
[١] النهاية ص ٤٦٩.
[٢] المبسوط ٤- ٢٧٣.
[٣] الخلاف ٢- ٤٠٤.