الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٢ - أركانه أربعة
فيبطل بالإخلال به عمدا أو سهوا، بخلاف الدائم فليس فيه ركنا إجماعا، و يشترط فيه الملكية و العلم فيه بالمقدار و الكمية.
و يكفي فيه المشاهدة صحة فيما لا يكتفى فيه بها من المعاوضات الصرفة بشرط الحضور، و مع الغيبة فلا بد من الوصف بما يرفع الجهالة.
و يتقدر بالتراضي بكل ما يقع عليه مما يتمول و لو بكف من بر على الأشهر الأظهر.
و لو لم يدخل بها و وهبها ما بقي من المدة المضروبة كملا فلها النصف من المسمى، فتأخذه منه مع عدم الأداء و يرجع الزوج بالنصف عليها لو كان دفع المهر إليها، و لا رجوع في هبة البعض و إيفاء الباقي مطلقا و لو قسطا. و المراد بهبة المرأة إبراء الذمة عنها.
ثم كل ذا إذا لم يدخل بها و وهبها و إذا دخل بها استقر المهر في ذمته كملا بشرط الوفاء بكمال المدة أو هبته لها.
و مع فقد الشرطين كما لو أخلت بشيء من المدة من دون هبة اختيارا قاصها من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة، بأن يبسط المهر على جميعها و يسقط منه بحسابه، حتى لو أخلت بها أجمع سقط عنه المهر، و يتصور ذلك بالإخلال بها قبل الدخول.
و لا فرق في الحكم المذكور بينه و بين بعده، و يستثنى منه أيام الطمث. و في إلحاق ما عداه من الاعذار من المرض و الخوف من ظالم وجهان، أوجههما العدم.
و يجوز تأخير المهر، و لا تجب المبادرة إلى دفعه إليها بعد العقد على الأقوى، خلافا لجماعة فأوجبوها، و هو أحوط و أولى.
و لو بان فساد العقد اما بظهور زوج أو عدة، أو كونها محرمة عليه جمعا