الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٥ - التاسعة أرش الجراح و دية النفس، يتعلق بهما الديون و الوصايا
الى الصواب، و لكن الاحتياط فيها مهما أمكن لا يترك على حال. و على الأول يختص الحكم بالمرض المخوف على الأصح.
و محل الخلاف ما إذا مات في المرض، أما لو بريء منه حسب من الأصل مطلقا و لو مات في مرض آخر قولا، هذا حكم الوصية و المنجز.
أما الإقرار للأجنبي بدين فان كان في إقراره ذلك متهما على الورثة مريدا الإضرار بهم بإقراره ذلك، و ظهر ذلك من القرائن الحالية فهو من الثلث، و الا فمن الأصل.
و الإقرار للوارث بذلك من الثلث على التقديرين أي مع التهمة و عدمها عند المصنف خاصة، استنادا في كل من القسم الأول و الثاني إلى الصحيح [١].
و منهم من سوى بين القسمين و هم الأكثرون، و ان اختلفوا من وجه آخر، فبين من حكم بنفوذه من الأصل فيهما مطلقا، كالديلمي و الحلي مدعيا عليه الإجماع. و من فصل بين صورتي التهمة فمن الثلث، و عدمها فمن الأصل، و عليه الأكثر كما في كلام جمع، و هو الأظهر.
[التاسعة: أرش الجراح و دية النفس، يتعلق بهما الديون و الوصايا]
التاسعة: أرش الجراح و دية النفس، يتعلق بهما الديون و الوصايا فتخرج منهما كسائر أموال الميت على الأشهر الأقوى، و في كلام جمع الإجماع عليه، لكن في دية الخطأ خاصة.
و يلحق بها دية العمد، على الأظهر الأشهر، خلافا للحلي فخص الحكم بدية الخطأ، و لنادر فنفاه فيهما أيضا. و هما و لا سيما الثاني ضعيفان جدا [٢].
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٣٧٧.
[٢] قال في آخر احدى نسخ «خ»: و الحمد للّٰه تعالى قد وقع الفراغ من تسويد هذا الكتاب في يوم احدى الأربعاء من عشر الثاني من شهر شعبان، أعني أربعة و عشرون من سنة احدى و ثلاثون بعد الالف و المائتان من الهجرة النبوية المصطفوية، بيد أقل عباد اللّٰه و أضعف خلق اللّٰه، و أقل الطاعة و كثير المعصية، و تراب أقدام الطلاب ابن زين العابدين عوض محمد الرازي في مشهد الرضا عليه آلاف التحية و الثناء في مدرسة ميرزا جعفر.