الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٧ - ما يعتبر في الموصى له
الخلاف [١] الإجماع.
و قيل: ان كانت قيمته ضعف الوصية بطلت للنص [٢] و في المستند ضعف دلالة بل و سندا أيضا. و لا فرق في ذلك بين صورتي الوصية له بالثلث المشاع أو المعين.
و لو أعتقه عند موته و ليس له غيره و عليه دين، فان كان قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق فيما يخصه من الثلث بعد الدين، و استسعى في الخمسة الأسداس الباقية، ثلاثة منها للديان و الباقي للورثة، بلا خلاف و الا بطل وفاقا لجماعة. و قيل: تصح هنا كالأول.
و فيه أي في المقام وجه آخر بنفوذ العتق من الأصل و سقوط الدين من رأس للحلي، و هو ضعيف.
و هل الحكم بذلك مختص بالمنجز، كما في ظاهر العبارة و صريح الشرائع [٣] أو يعمه و الوصية، كما هو ظاهر الجماعة القائلين بما في العبارة؟ قولان، و الثاني لا يخلو عن قوة.
و لو أوصى لأم ولده صح بلا خلاف و هل تعتق من الوصية؟ كما عليه جماعة أو من نصيب الولد؟ كما عليه آخرون قولان مشهوران، أقواهما الأول. و فيه قول آخر بالتخيير بين الأمرين ضعيف. فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية.
و في رواية [٤] صحيحة أنها تعتق من الثلث و لها الوصية و هي مخالفة للأصول و الإجماع، فحمل تارة على صورة عتقها في المرض قبل الموت
[١] الخلاف ٢- ٣١٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٤٦٧، ح ٢.
[٣] شرائع الإسلام ٢- ٢٥٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٣- ٤٦٩، ب ٨٢.