الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٧ - ما يشترط في أصل الوقف
و الجد للأب بلا خلاف أو الوصي لأحدهما مع عدمهما على الأقوى.
و لو وقف عليه أي على الطفل و من في معناه الأب أو الجد له صح و لزم و لم يحتج الى اقباض من أحد بلا خلاف لانه مقبوض بيده كما في الصحيح [١]. و إطلاقه كعبارة المتن و كثير يقتضي الاكتفاء بقبضهما و ان تجرد عن نية القبض عنهما، و احتمل بعضهم اعتبار ذلك.
و في معناه ما إذا كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه بوديعة أو عارية أو نحوهما، و لا بأس به.
و لو كان القبض واقعا بغير اذن الواقف، كالمقبوض بالغصب و الشراء الفاسد ففي الاكتفاء به نظر و لعل العدم هنا أظهر.
و النظر في هذا الكتاب اما في الشروط أو في اللواحق.
و الشروط زيادة على ما مر أربعة أقسام من حيث أن أركانه أربعة، كل قسم منها يتعلق بأحدها.
ما يشترط في أصل الوقف:
الأول: في ما يتعلق ب الوقف.
و يشترط فيه التنجيز فلو علقه على شرط متوقع، أو صفة مترقبة، أو جعل له الخيار في فسخه متى شاء من دون حاجة، بطل، بلا خلاف فيه و لا في الصحة، لو كان المعلق عليه واقعا و الواقف عالم بوقوعه، كقوله: وقفت ان كان اليوم الجمعة مثلا.
و الدوام و الإقباض من الموقوف عليه و من في حكمه، و الأقوى أن الإقباض في كل شيء بحسبه كما مر.
و إخراجه عن نفسه. فلو كان وقفه إلى أمد كشهر أو سنة مثلا بطل
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٢٩٨، ح ٢ و ٢٩٧.