الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧٣ - يراعى في القضاء الترتيب بحسب الفوات
و ستة في الثاني (١)، و أربعة و عشرون في الثالث (٢)، و مائة و عشرون في الرابع، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا (٣) في عدد الفرائض المطلوبة، و لو أضيف إليها (٤) سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة و عشرين (٥).
و صحّته (٦) على الأول (٧) من ثلاث و ستين (٨) فريضة،
(١) الحاصل من ضرب اثنين في ثلاثة كما تقدّم.
(٢) بضرب عدد الفرائض و هو في الاحتمالات الحاصلة في الفرض السابق، و هي ستة كما أوضحناها آنفا.
(٣) و ما اجتمع في الفرض السابق هو أربعة و عشرون، و عدد الفرائض هو خمسة، فيتصاعد المضروب بمائة و عشرين صلاة.
(٤) يعني لو اضيفت الى الفوائت السابقة (ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح) فائتة سادسة، كما اذا فاتت صلاة الصبح من يومين و لا يعلم السابق و اللاحق، و كذا الصلاة المذكورة كلّ منها من يوم، ففي هذا الفرض تزيد الاحتمالات عن الفروض السابقة.
(٥) قوله «سبعمائة و عشرين» حاصلة من ضرب عدد الفوائت الستة في عدد الاحتمالات السابقة و هو مائة و عشرون.
(٦) أي صحّة الترتيب على هذا الطريق من التكرار.
(٧) المراد من الأول مقابل الطريقين اللذين سيشير إليهما بعد قليل.
(٨) قد فصّلنا الطرق الثلاثة- التي يشير الشارح ; إليها- في هامش ١ من ص ٤٧٠، و الى هنا أشار الى الطريق الأول من طرق التكرار، و سيشير الى الطريقين الآخرين قريبا، و بناء على الطريق الأول المذكور تكون صحّة تحصيل الترتيب في الفرض الخامس- و هو فوت الصلوات الستّ من أيام ستة- من ثلاث و ستين فريضة، لأنّ الصحّة في الفرض الرابع تكون من واحد و ثلاثين فريضة بترتيب خمس عشرة فريضة قبل صلاة الصبح، و خمس عشرة فريضة بعدها، و كان المجموع واحدا و ثلاثين فريضة، فاذا فاتت صلاة الصبح الاخرى