الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤٩ - يستحبّ جبر كلّ مقصورة
و المحصّل (١) ما اختاره هنا.
[يستحبّ جبر كلّ مقصورة]
(و يستحبّ جبر (٢) كلّ مقصورة)، و قيل: كل صلاة تصلّى سفرا (٣) (بالتسبيحات الأربع (٤) ثلاثين مرّة)
و كذا في مقابل الرواية المنقولة الدالّة على وجوب التمام عند الرجوع و إدراك وقت الصلاة و لو بركعة رواية دالّة على وجوب القصر عند الفرض المذكور كما في الوسائل:
عن زرارة عن أبي جعفر ٧: أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر فأخّر الصلاة حتّى قدم و هو يريد يصلّيها اذا قدم الى أهله فنسي حين قدم الى أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها، قال: يصلّيها ركعتين صلاة المسافر، لأنّ الوقت دخل و هو مسافر، كان ينبغي له أن يصلّي عند ذلك. (الوسائل: ج ٥ ص ٥٣٥ ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ٣).
و الرواية الدالّة على التخيير منقولة في الوسائل أيضا:
عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: اذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتّى يدخل أهله فإن شاء قصّر، و إن شاء أتمّ، و الإتمام أحبّ إليّ. (الوسائل: ج ٥ ص ٥٣٦ ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ٩).
قال صاحب الوسائل: يحتمل أن يكون المراد: إن شاء صلّى في السفر قصّر، و إن شاء صبر حتّى يدخل أهله و صلّى تماما. ذكره العلّامة في المنتهى، و حمل الحديث عليه، و يحتمل الحمل على التقية.
(١) أي المحصّل من الأخبار القول الذي اختاره المصنّف ; في هذا الكتاب، و هو القول بالإتمام في الفرضين.
(٢) يعني يستحبّ جبران كلّ صلاة مقصورة بذكر التسبيحات الأربع ثلاثين مرّة.
(٣) القول الآخر استحباب الذكر المذكور عقيب كلّ صلاة حال السفر و لو لم تكن مقصورة.
(٤) التسبيحات الأربع: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر.