الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٢ - يعوّل في الوقت على الظنّ
صلّى بالظنّ حيث يتعذّر العلم ثمّ انكشف وقوعها (١) في الوقت أو (دخل (٢) و هو (٣) فيها أجزأ) على أصحّ القولين (و إن تقدّمت) (٤) عليه بأجمعها (أعاد) و هو (٥) موضع وفاق.
(١) الضمير في قوله «وقوعها» يرجع الى الصلاة. يعني اذا دخل الصلاة اعتمادا على الظنّ بدخول وقت الصلاة ثمّ انكشف إصابة الظنّ تكفي صلاته.
(٢) فاعله الضمير العائد الى الوقت.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع الى المصلّي، و في قوله «فيها» يرجع الى الصلاة.
يعني اذا اعتمد على الظنّ عند تعذّر العلم و صلّى فدخل وقت الصلاة في حال كونه مشغولا للصلاة تجزي صلاته على أصحّ القولين.
و في مقابله عدم الإجزاء، كما هو مذهب القديمين و السيد المرتضى، كما لو وقعت الصلاة بأسرها قبل دخول الوقت.
* من حواشي الكتاب: الخلاف في الصورة الثانية، و هي إن دخل و هو فيها فمذهب الشيخ و جماعة الإجزاء، و مذهب القديمين و السيد المرتضى الى عدم الإجزاء و وجوب الإعادة، كما لو وقعت بأسرها قبل دخول الوقت، و الأول أظهر لتحقّق الامتثال حيث جوّز التعويل على الظنّ و الإعادة يحتاج الى دليل ... الخ. (حاشية جمال الدين ;).
(٤) فاعله ضمير التأنيث العائد الى الصلاح. يعني لو اتّفق وقوع الصلاة بأجمعها في وقت لم يدخل وقت الصلاة يجب عليه إعادة صلاته. و الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الوقت، و في قوله «بأجمعها» يرجع الى الصلاة.
(٥) أي وجوب الإعادة في الفرض المذكور لم يختلف فيه أحد.