الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٦ - الصلاة المنذورة و شبهها
فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها (١) أو عددا مشروعا انعقدت (٢). و احترز (٣) بالمشروع عمّا لو نذرها عند ترك واجب، أو فعل (٤) محرّم شكرا، أو عكسه (٥) زجرا، أو ركعتين (٦) بركوع واحد، أو سجدتين، و نحو ذلك، و منه (٧) نذر صلاة العيد في غيره، و نحوها (٨).
و ضابط (٩) المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت،
(١) الضمير في قوله «إيقاعها» يرجع الى هيئة مشروعة. يعني تكون الصلاة المنذورة على هيئة مشروعة في وقت إتيانها، لا في وقت النذر، مثل نذر صلاة العيدين المشروعة في العيدين، لا في زمان النذر، و كذلك العدد المشروع كما مثّلنا إليه في الهامش السابق.
(٢) قوله «انعقدت» جواب لقوله «فمتى نذر هيئة ... الى آخره».
(٣) فاعل قوله «احترز» مستتر يرجع الى المصنّف. يعني أنّ المصنّف احترز بقوله «و هي تابعة للنذر المشروع» عن نذر غير مشروع كما مثّل إليه بقوله «عند ترك واجب» كما اذا نذر أن يصلّي صلاة العيدين لو ترك الحجّ الواجب، فإنّ النذر كذلك غير مشروع.
(٤) بالجرّ، عطفا على «ترك واجب». هذا مثال ثان للنذر الغير مشروع، و هو أن ينذر صلاة جعفر لو ارتكب الزنا أو شرب الخمر شكرا على فعله المعصية.
(٥) المراد من العكس هو ترك المحرّم بأن نذر لو ترك الزنا يصلّي عشر ركعات صلاة مستحبّة، أو صوم شهر للزجر على الترك.
(٦) هذان المثالان للهيئة الغير المشروعة و عدد غير مشروع.
(٧) أي و من أقسام الغير المشروع نذر صلاة العيد في غير يوم العيد.
(٨) و الضمير في قوله «نحوها» يرجع الى صلاة العيد. يعني و أمثال ذلك، مثل نذر صلاة الجمعة في غير يوم الجمعة.
(٩) أي ضابط المشروع كون الفعل المنذور من حيث الهيئة و العدد جائزا قبل