الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٣ - يستحبّ القنوت عقيب كلّ زوج
النصّ (١) بما يوجب اشتباه حالها، و من ثمّ حصل (٢) الاشتباه لو شكّ في
التسميع في الركوع الخامس و العاشر ورد النصّ بهما، و هو يوجب اشتباه حال هذه الصلاة بأنّها لو كانت ركعتين فلم يقرأ القنوت في الزوج من الركوعات؟
و لو لم تكن ركعتين فلم لا يجوز التسميع بعد كلّ من الركوعات؟
(١) و المراد من النصّ هو المنقول في الوسائل:
عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر ٧ عن صلاة الكسوف كم هي ركعة أو كيف نصلّيهما؟ فقال: هي عشر ركعات، و أربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة، و تركع بتكبيرة، و ترفع رأسك بتكبيرة، إلّا في الخامسة التي تسجد فيها، و تقول: سمع اللّه لمن حمده، و تقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع، فتطيل القنوت و الركوع على قدر القراءة و الركوع و السجود، فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد (فأعد- خ ل) و ادع اللّه حتّى ينجلي، فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي، و تجهر بالقراءة. قال: قلت: كيف القراءة فيها؟ فقال: إن قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت، و لا تقرأ فاتحة الكتاب. قال: و كان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر، إلّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه، و إن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنّك بيت فافعل، و صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر، و هما سواء في القراءة و الركوع و السجود. (الوسائل: ج ٥ ص ١٥٠ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ح ٦).
فإنّ الملاحظة في قوله «عشر ركعات» تفيد كونها عشر ركعات، و في قوله «إلّا في الخامسة التي تسجد فيها و تقول: سمع اللّه لمن حمده» تفيد كونها ركعتين، فلذلك قال الشارح ; «بما يوجب اشتباه حالها».
(٢) أي و من حصول الاشتباه في كونه ركعتين أو أزيد حصل الاشتباه في حكم الشكّ في عدد الركوعات، بأنه لو كان عشر ركعات فلا يبطل الشكّ فيها، و لو كان ركعتين فيحكم ببطلان الشكّ في عدد الركعتين فقط و البناء على الأقلّ.
و بعبارة اخرى: لو قيل بأنّ الصلاة أزيد من الركعتين فاذا لو شكّ في عدد