الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٢ - ترك الواجب عمدا
فواته بفواتها.
و اعتذار المصنّف (١) في الذكرى بأنّ الركن مسمّى السجود و لا يتحقّق الإخلال به إلّا بتركهما معا خروج (٢) عن المتنازع فيه لموافقته (٣) على كونهما معا هو الركن و هو (٤) يستلزم الفوات بإحداهما، فكيف يدّعي (٥) أنّه مسمّاه، و مع ذلك (٦) يستلزم بطلانها بزيادة واحدة لتحقّق المسمّى، و لا قائل به (٧)، و بأنّ انتفاء الماهية هنا غير مؤثّر مطلقا (٨)، و إلّا لكان
(١) هذا اعتذار من المصنّف في كتابه الذكرى حول الإشكال المذكور، بأنّ الركن إنّما هو مسمّى السجدة، ففي إتيان إحداهما يتحقّق الركن، و لا يصدق الإخلال إلّا بترك كلتيهما، لا بإحداهما.
(٢) خبر لقوله «و اعتذار المصنّف» فإنّ ذلك الاعتذار خروج عمّا نحن فيه، و هو كون كلتيهما ركنا، لا المسمّى من السجود.
(٣) الضمير في «موافقته» يرجع الى المصنّف، فإنّه وافق المشهور بكون كلا السجدتين معا ركنا، لا المسمّى من السجدة.
(٤) أي كونهما معا هو الركن يستلزم فوت الركن بترك أحدهما.
(٥) هذا استبعاد من ادّعاء المصنّف في «الذكرى» بكون المسمّى ركنا، و الضمير في «مسمّاه» يرجع الى السجود.
(٦) هذا إيراد ثان لكلام المصنّف في الذكرى بأنه لو كان الركن هو المسمّى من السجود ذلك يستلزم الحكم بالبطلان عند زيادة سجدة واحدة عمدا أو سهوا، و الحال لا يحكم المصنّف بالبطلان بزيادة سجدة واحدة سهوا.
(٧) أي لا قائل ببطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة.
(٨) قوله: «و بأنّ انتفاء الماهية هنا غير مؤثّر مطلقا» عطف على قوله: «بأنّ الركن مسمّى السجود». يعني و اعتذار المصنّف عن الإشكال الوارد بعذر ثان، و هو: أنّ انتفاء الماهية في المركّب بأيّ نحو كان غير مؤثّر في فوت المركّب، بل المؤثّر هو