الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٩ - الحمد و سورة كاملة
[القراءة]
[الحمد و سورة كاملة]
(و قراءة (١) الحمد، و سورة كاملة) في أشهر القولين (٢) (إلّا (٣) مع الضرورة) كضيق وقت، و حاجة يضرّ فوتها (٤)، و جهالة لها مع العجز عن التعلّم، فتسقط السورة من غير تعويض (٥) عنها، هذا (٦) (في) الركعتين (الأوليين) سواء لم يكن غيرهما (٧) كالثنائية، أم كان كغيرها (و يجزي في غيرهما) من الركعات (الحمد وحدها أو التسبيح) بالأربع المشهورة (٨) (أربعا) بأن
القراءة
(١) يعني أنّ الرابع من واجبات الصلاة هو قراءة فاتحة الكتاب و قراءة سورة كاملة من السور التي تأتي الإشارة إليها.
(٢) في مقابل ذلك القول الغير الأشهر خالف فيه ابن الجنيد و سلّار و الشيخ ; في النهاية و المحقّق في المعتبر، فإنّهم ذهبوا الى استحبابها، فعندهم يجوز التبعيض كما يجوز تركها بالكلّية.
و لا يخفى أنّ التعبير بالأشهر دون الأصحّ إشارة الى قوة الاستحباب.
(٣) استثناء من وجوب القراءة، فإنّها لا تجب عند الضرورة و هو ضيق الوقت و غيره ممّا يذكر.
(٤) يعني و من الضرورة وجود حاجة لو اشتغل بقراءة السورة لتفوت تلك الحاجة، و فوتها يوجب الضرر.
(٥) يعني في صورة سقوط السورة في موارد الضرورة لا يحتاج الى بدلها، و الحال لو لم يتمكّن من قراءة الحمد كلّها بالعربية و يقدر على قراءة آية واحدة- مثلا- يجب التعويض عمّا لا يقدر بما يقدر.
(٦) المشار إليه هو وجوب الحمد و السورة، فإنّهما تجبان في الركعتين الاوليين.
(٧) يعني لا فرق في وجوبهما في الاوليين بين ما إذا لم يكن غيرهما مثل صلاة الصبح، أو كان معهما غيرهما مثل صلاة المغرب و العشاء.
(٨) و هو: سبحان اللّه، و الحمد للّه، و لا إله إلّا اللّه، و اللّه أكبر.