الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٠ - كيفيّة الجمعة
[الفصل السادس في بقية الصلوات]
(الفصل السادس) (١) (في بقية الصلوات) الواجبة و ما يختاره من المندوبة (٢)
[صلاة الجمعة و كيفيّتها]
(فمنها: الجمعة)
[كيفيّة الجمعة]
(و هي ركعتان كالصبح عوض الظهر) (٣) فلا يجمع بينهما، فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزي عنها، و ربّما (٤) استفيد
بقية الصلوات
(١) أي الفصل السادس من الفصول الأحد عشر التي قالها ; في أول كتاب الصلاة.
(٢) قوله «الواجبة و ما يختاره من المندوبة» صفتان للصلوات.
(٣) يعني أنّ صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر، و هي مثل صلاة الصبح من حيث عدد الركعات، و لأنّ العوض و المعوّض لا يجمع بينهما، فلا يجمع بين صلاتي الظهر و الجمعة. و الضمير في «بينهما» يرجع الى الظهر و الجمعة. و الضمير في «عنها» يرجع الى صلاة الظهر.
(٤) هذه مقدّمة للاعتذار عن عدم بيان وقت صلاة الجمعة، بأنّ وقتها يستفاد من بدليتها عن الظهر، فكما أنّ وقت الظهر يمتدّ من الزوال الى بقاء مقدار أربع ركعات من صلاة العصر فكذلك يمتدّ وقت صلاة الجمعة الى ذلك المقدار.