الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٧ - تتمّة المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلّا ما استثني
أو شرف البقعة (١)، و في نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمّم نظر (٢).
[تتمّة المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلّا ما استثني]
(تتمّة) (٣) المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلّا ما استثني (٤)، و تختصّ عنه أنّه (يستحبّ للمرأة) حرّة كانت أم أمة (أن تجمع بين قدميها في القيام، و الرجل يفرّق بينهما بشبر (٥) إلى فتر (٦))، و دونه (٧) قدر ثلاث أصابع منفرجات، (و تضمّ ثدييها (٨) إلى صدرها) بيديها
(١) بأن يحبس المذكورين للصلاة عند المسجد الحرام أو مسجد النبيّ ٦ أو المساجد مطلقا أو المشاهد المشرّفة.
(٢) فلو لم يحبس المذكورين و نقض طهارته ليحتاج الى التيمّم ففي نفي الكراهة فيها نظر.
(٣) التتمّة في اللغة: ما يتمّ به الشيء، و المراد هنا ما يتمّ البحث في أحكام خصوص الصلاة اليومية من الواجبات و المكروهات و المستحبّات المشتركة بين الإناث و الذكور، فالتتمّة في أحكام الصلاة اليومية هي في خصوص المستحبّات المختصّة بالنساء.
(٤) مثل وجوب ستر جميع البدن إلّا ما استثنى للمرأة و مثل جواز لبس الحرير و الذهب لها، و مثل عدم استحباب الجهر في الأذان و الإقامة لها، و عدم وجوب التعيّن بالجهر في القراءة، و غير ذلك.
(٥) الشبر- بكسر الشين و سكون الباء-: هو ما بين طرف الإبهام و طرف الخنصر، و جمعه: أشبار. (المنجد).
(٦) الفتر- بكسر الفاء و سكون التاء-: هو ما بين طرف الإبهام و طرف السبّابة اذا فتحها. (المنجد).
(٧) أي الأقلّ ممّا ذكر استحبابا في خصوص الرجل في الصلاة أن يفرّق بين القدمين بمقدار ثلاث أصابع منفرجات.
(٨) هذا هو الثاني من المستحبّات المختصّة بالنساء بأن تضمّ- أي تجمع- ثدييها في صدرها بيديها عند الصلاة.