الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٨ - تصلّى جماعة، و فرادى
العظمة ...» إلى آخره، و يجوز بغيره (١)، و بما سنح (٢)، (و مع اختلال الشروط) الموجبة (٣)
[تصلّى جماعة، و فرادى]
(تصلّى جماعة، و فرادى مستحبّا)، و لا يعتبر حينئذ (٤) تباعد العيدين بفرسخ. و قيل مع استحبابها (٥) تصلّى فرادى
العبارات، و أكتفي بنقل رواية متضمّنة للدعاء الوارد في قنوت صلاة العيد كما في الوسائل:
عن محمّد بن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد اللّه ٧ قال: تقول بين كلّ تكبيرتين في صلاة العيدين:
«اللّهمّ أهل الكبرياء و العظمة، و أهل الجود و الجبروت، و أهل العفو و الرحمة، و أهل التقوى و المغفرة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، و لمحمّد ٦ ذخرا و مزيدا، أن تصلّي على محمّد و آل محمّد، كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك، و صلّ على ملائكتك و رسلك، و اغفر للمؤمنين و المؤمنات، و المسلمين و المسلمات، الأحياء منهم و الأموات، اللّهمّ إنّي أسألك خير ما سألك عبادك المرسلون، و أعوذ بك من شرّ ما عاذ بك منه عبادك المرسلون». (الوسائل:
ج ٥ ص ١٣١ ب ٢٦ من أبواب صلاة العيد ح ٢).
(١) أي بغير هذا الدعاء المنصوص، و كذلك يجوز القنوت بما شاء.
(٢) بما سنح، أي بما شاء من الأدعية الواردة أم غيرها.
(٣) يعني اذا اختلّت الشرائط الموجبة لصلاة العيد مثل عدم حضور الإمام ٧ أو نائبه الخاصّ- مثل زماننا هذا- تصلّى بصورة الجماعة، أو فرادى بنية الاستحباب لا الواجب، بخلاف صلاة الجمعة فإنّها اذا اختلّت شرائط وجوبها عينا تصلّى بنية الواجب التخييري.
(٤) يعني اذا صلّيت العيدين بنية الاستحباب لا يجب رعاية التباعد بين الصلاتين اللتين اقيمت جماعة، لأنّ ذلك يراعى عند الوجوب.
(٥) ففي صورة استحباب صلاة العيدين تؤتى فرادى لا جماعة، و اذا صلّيت فرادى فلا معنى لقراءة الخطبة بعدها، و هذا القول منسوب الى الصدوق و الشيخ رحمهما اللّه.